العيني
492
البناية شرح الهداية
قبل وجود التزوج ، لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة . فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء ، فإن وطئها وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر أخرى ، لأن اليمين باقية لإطلاقها ، وبالتزوج ثبت حقها فيتحقق الظلم ، ويعتبر ابتداء هذه المدة من وقت التزوج . فإن تزوجها ثالثا عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر أخرى إن لم يقربها لما بيناه .